ميرزا حسين النوري الطبرسي

240

مستدرك الوسائل

قلت ظاهره انه لبيان حكم الاستبراء ويأتي في السلس احتمال آخر فيه ( 1 ) 12 ( باب ان تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط واخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد ) 473 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال ( ع ) لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ورواه السيد الراوندي في نوادره مثله ( 1 ) إلى قوله طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( ع ) وإذا مس جلدك الماء فحسن ( 2 ) 474 / 2 كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال ( ع ) لم يزده ذلك الا طهورا

--> ( 1 ) يأتي في الباب 16 . الباب - 12 1 - الجعفريات ص 19 . ( 1 ) نواد الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 وتقدم في الباب 8 حديث 1 . 2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .